12 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة .
13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته
بعد ما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة
فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف
ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة
رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض
والنفاس حينئذ .
( 27910 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج
هامش
( 12 ) بحار الأنوار ج 10 ص 267 طبعة الآخوندي .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 161 فيه ( تطلقها ) وفيه : ( تغشاها ) ذيله : ( قلت : فإنه اشهد
رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ؟ قال : كل من ولد على الفطرة جازت شهادته
بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه ) أورد مثله عن الكافي والتهذيب في 4 / 10 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 ههنا وفى ج 8 في 9 / 14 من
الايمان راجع ب 17 من أقسام الطلاق .
الباب 8 فيه : 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب . . .