عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد
ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 27915 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته
في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في
طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا
في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض
فليس بشئ ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا
وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله
فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، وفي نسخة عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال : طلقها وهي طامث
واحدة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث
فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كذب عليه لعنة الله
بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 98 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، أورد ذيله أيضا في 8 / 7 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( وهي طامث كانت أو غير طامث ) وفيه : ان أردت ان تطلق
( الطلاق خ ل ) .