6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله لو ملكت
من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله
عز وجل .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن
معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا
بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل . وعنه ، عن الميثمي ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم
لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى
كتاب الله وإن رغم أنفه . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
( 27895 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
الباب 6 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 97 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 97 فيه : في الاسناد الثاني : محمد بن أبي حمزة عن بعض رجاله وهمه
الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، الفقيه : ج 2 ص 163 ، أخرجه عن موضع آخر من الكافي أيضا
في 5 / 7 وفيه : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جبلة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 97 فيه : معمر بن عطاء بن وشيكة . ( ج 17 )