3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل . أقول : المراد بالسنة
المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما .
( 27900 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
الطلاق على غير السنة باطل .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب ( كتاب الله خ ل ) وإن رغم أنفه .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد
إلى كتاب الله عز وجل . أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر
بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى
كما يأتي .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به ، فمن
خالف لم يكن له طلاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
حديث الحلبي .
8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد تمامه في 2 / 8 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 8 .
( 5 و 6 ) الفروع : ج 2 ص 97 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره في 4 / 8 وذيله في 1 / 10 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 : أورد تمامه في 7 / 8 .