4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
ونساء شتى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
عليا عليه السلام قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ، فقام رجل
من همدان فقال : بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين
عليه السلام ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق .
( 27890 ) 2 - وقد تقدم حديث يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة ثم ذكر نحوه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي المهور ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا وتسعا
وغير ذلك .
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذى زوجها .
1 - قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي
تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
هامش
الباب 4 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 97 . ( 2 ) تقدم في 2 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 49 من المهور ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الأولى من أقسام
الطلاق .
الباب 5 فيه : حديث :
( 1 ) تقدم في 5 / 3 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وههنا في 4 / 3 .