12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها ، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها .
( 27065 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها
مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها .
2 - وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج
امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها
مهر نسائها .
3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال :
لها صداق نسائها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي
ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل
الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الأزواج إنشاء الله .
هامش
الباب 12 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 225 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225
يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 وب 58 .