9 - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا
عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله : علة المهر ووجوبه
على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة
لأن المرأة بايعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلا بثمن ، ولا
الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع
علل كثيرة .
10 - قال : وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : إنما صار
الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا ، لان الرجل إذا قضى
حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
11 وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك
من استدان دينا ولم ينو قضاءه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
هامش
( 9 ) علل الشرائع : ص 17 ، عيون الأخبار : ص 245 .
( 10 ) علل الشرائع : ص 174 .
( 11 ) الخصال . ج 1 ص 74 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة
تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة : ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور
النساء ، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب وفى ج 6 في ب 5 من
الدين وذيله وفى 5 / 5 من الإجارة .
راجع ههنا ب 12 .