3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
مظائرة المجوسي قال : لا ، ولكن أهل الكتاب .
4 - وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم
من شرب الخمر .
( 27595 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال :
امنعوهم شرب الخمر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية
أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية
في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك
إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك
إلا أن تضطر إليها . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد
ابن يعقوب .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب . . .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 281 فيه : ( محمد بن الحسن بن زياد ) الفقيه : ج 2 ص 156 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 117 فيه : ( لولده اليهودية والنصرانية ) وفيه : بلبنها ، قال : لا ولا
التي ابنتها ولدت من الزنا .