أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها .
( 27590 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام
لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا
أيطيب لبنها ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء ، ويأتي ما يدل عليه .
76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما
من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضع الصبي المجوسية
وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي
من ولد الزنا . الحديث . ورواه الصدوق كما مر .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، صا : ج 3 ص 322 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح ، وب 39 من نكاح العبيد ، ويأتي ما يدل
عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79 .
الباب 76 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد
ابن يعقوب
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، أورد تمامه عنه وعن الفقيه والمقنع والتهذيبين في 2 / 75 .