علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم هل
يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهن
من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن
يسترضع لبنها ؟ قال : لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
77 - باب كراهة استرضاع الناصبية .
1 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن
بلال ، عن محمد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد ، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي
عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار قال :
قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام : رضاع اليهودية ، والنصرانية خير من رضاع الناصبية .
محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال الصادق عليه السلام وذكر مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد ويأتي ما يدل عليه .
78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 77 و 78 و 79 .
الباب 77 فيه حديث :
( 1 ) رجال النجاشي : ص 219 ، المقنع : ص 28 راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 1 من مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 و 79 .
الباب 78 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 .