75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة
من الزنا الا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان
المالك أو امرأة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع
بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا . ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن جعفر نحوه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي
من ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
بالمرأة في حل . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج
وسعد بن أبي خلف جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد
فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا
هامش
الباب 75 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، الفقيه : ج 2 ص 156 فيه : ( عن امرأة زنت هل تصلح ) يب : ج 2 ص 279
صا : ج 3 ص 321 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 فيه : ( بلبن ولد الزنا ) الفقيه : ج 2 ص 156 ، المقنع : ص 28 راجعه يب :
ج 2 ص 279 ، صا : ج 3 ص 322 ، أورد صدره أيضا في 2 / 76 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 79 صا : ج 3 ص 322 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، صا : ج 3 ص 321 .