3 - قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين .
4 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال :
يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في
المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله
لثمان وعشرين سنة إلا التجارب .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
( 27585 ) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا
بين الصلاتين : الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل
أن يشتغلوا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 140 : أورده أيضا في 2 / 128 من مقدمات النكاح .
( 4 ) الخصال : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 1 / 29 من النكاح المحرم . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في ج 6 في 10 / 44 من الوصايا
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 94 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب : ج 2 ص 280
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من أعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 82 .