79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة .
( 27605 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال
لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي
2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق باسناده
عن الفضيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان
فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر
ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها
أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ الظئر مأمونة . ورواه الشيخ باسناده
هامش
الباب 79 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 280 ، الفقيه : ج 2 ص 156 سقط عن الكافي
( الفضيل ) ويوجد في الطبعة الثانية .
راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 78 .
الباب 80 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 281 .