3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة
قال : يذهب إلى الحر منهما .
4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن
ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين
الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
الرضا عليه السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها
منه حتى يحتلم .
( 27580 ) 2 - وباسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية
والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 56 أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد .
( 4 ) امالي ابن الشيخ : ص 218 فيه : عبيد الله بن علي قال : هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي
فقرات فيه : أخبرني علي بن موسى .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71 .
الباب 74 فيه : 7 أحاديث ، وفى الفهرست 5
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 140 ، أورده أيضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 140 . أورده أيضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح .