1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده " فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد
الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان
الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها
فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . ورواه
الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه
العياشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة
فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل
فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل
فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل
والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، المقنع : ص 30 راجعه ، يب : ح 2 ص 279 تفسير العياشي : ج 1 ص 120 ، لم
يذكر الكليني ألفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله ( الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه ) وأما ألفاظه في تفسير العياشي فهكذا : قال أبو عبد الله عليه السلام :
( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا
أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى ، ويقول الرجل للمرأة : لا
أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) أخرج
عن التهذيب في 1 / 102 من مقدمات النكاح . وأوعزنا إلى موضع قطعات حديث الحلبي في 3 / 70 .
( 2 ) تفسير القمي : ص 67 فيه : ( فتقتلي ) وفيه ( فاقتل ) وفيه : لا تضار المرأة التي لها ولد .