عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها
منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال :
لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله .
( 27570 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي
وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
وذكر مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
وذكر الذي قبله .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع
له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأنه حظه . ورواه الصدوق
باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : من أبيه وأمه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
زوجها منه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238
( 3 ) يب : ج 2 ص 279 .
تقدم في 7 / 117 من مقدمات النكاح ان المرأة لا ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه . وتقدم ما يدل
على الباب في ب 68 و 7 / 70 .
الباب 72 فيه : 3 أحاديث :