فما نقص فهو جور على الصبي . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي
قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران
والذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله
رضاعه في الجنة . ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله مثله .
7 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله
امرأة أخرى يقول الله عز وجل : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ
في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ،
والفصال هو الفطام .
71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة بل لها
أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 160 ، التوحيد : ص 405 صدره : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما
يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه ، وقال عليه السلام .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 167 فيه : ( فان ( فإذا خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض ) أورد صدره في
5 / 7 من النفقات .
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17 .
الباب 71 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 .