عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في
رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو
حسن والفصال الفطام .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن
أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو
تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا
فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
( 27565 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع
أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من
ذلك شئ ؟ قال : لا .
5 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن
مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 279 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( وأما قوله : وعلى الوارث مثل ذلك فإنه نهى اه ) أورد
قبله في 1 / 72 وصدره في 5 / 81 ههنا وقطعة منه في 4 / 7 من النفقات ، ورواه العياشي في
تفسيره : ج 1 ص 121 وفيه : ( مما تقبله ) وفيه : ( أو يضار بأمه في إرضاعه ) وفيه : وان أراد الفصال
قبل ذلك عن تراض .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، الفقيه : ج 2 ص 154 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان ) يب : ج 2 ص 279
الفقيه : ج 2 ص 154 .