أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من
أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن
موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان
قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال : يا أم إسحاق
لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 27560 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقع الولد في بطن أمه " إلى أن قال : " وجعل الله تعالى
رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه . الحديث .
3 - وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه السلام يقول : انهوا نساءكم
أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين .
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 وب 71 و 5 / 78 وب 81 .
الباب 69 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقيه : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 279 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 358 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 156 .
الباب 70 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 279 .