عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا
من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه ، فقالت
أم سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين ؟
فقال عليه السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل
الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان
لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك
كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب
اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني
عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد .
ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن رضع به
الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح .
الباب 68 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقيه : ج 2 ص 165 و . . . يب : ج 2 ص 279 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة ) يب : ج 2 ص 279 ، الفقيه : ج 2 ص 155 .