تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد الحديث . ورواه الكليني والشيخ كما مر . 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2 . ورواه أحمد في النوادر كما تقدم . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 . وروى أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض على في هذه ، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه : كان ذلك له على وليها .