5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها
بالعيب .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال :
لا ترد الحديث . ورواه الكليني والشيخ كما مر .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من
النكاح ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2 .
ورواه أحمد في النوادر كما تقدم .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 . وروى
أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال :
لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض على في هذه ، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه
يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
الباب 6 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه :
كان ذلك له على وليها .