عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
ابن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء ،
قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فإن كان قد
دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها ، وإن لم يعلم
إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت
منه بما استحل من فرجها . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء :
( 26930 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن
محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها .
2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو
عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ،
وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك في الشهادات .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقيه : ج 2 ص 139 .
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 .
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد صدره في 9 / 1 و 6 / 2 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 65 ، أورد صدره في 3 / 8 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 24 من الشهادات .