الجنون والبرص وشبه ذا فقال : هو ضامن للمهر
4 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود
ابن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو
جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها
ولا يكون على الذي زوجها شئ . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد
مثله إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له .
5 وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها
كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي
أنكحها مثل ما ساق إليها . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد . أقول : هذا
مخصوص بما لو دلسها . وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله
وترك ذكر العفل .
6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . وباسناده عن محمد بن
علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد
على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث .
7 وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، الفقيه : ج 2 ص 28 ، أورد أيضا في ج 6 في 1 / 5 من الوكالة وذيله
في 1 / 6 هناك وفى 1 / 10 من عقد النكاح .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، يب : ج 2 ص 233 و 139 ، صا : ج 3 ص 247 ، أورد صدره في 6 / 1
و 1 / 5 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى ؟ تمامه في نوادره : ص 65 عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي وفيه : مثل ما ساق لها .
( 6 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، صا : ج 3 ص 246 ، أورده أيضا في 9 / 1 وذيله في 1 / 2 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 234 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن فضالة وفيه : في كتاب علي عليه السلام امرأة زوجها وبها عيب دلست به .