قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من خدم أو
متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده .
81 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا ان يشرى
بعين المال .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف
درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال
أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الشراء
بعين المال .
82 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم
والا لم تحرم وحكم المهر .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال ، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا
كانت حرة فعليه الصداق .
( 26890 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
هامش
الباب 81 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه وعن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به .
تقدم ما ينافي ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك .
الباب 82 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 135 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45
من المهور وفى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 261 فيه ( إذا اتهم انها سرقة ) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه .