تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده . 81 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا ان يشرى بعين المال . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الشراء بعين المال . 82 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم والا لم تحرم وحكم المهر . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال ، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق . ( 26890 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
هامش
الباب 81 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه وعن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به . تقدم ما ينافي ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك . الباب 82 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 135 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45 من المهور وفى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 261 فيه ( إذا اتهم انها سرقة ) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه .