عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه
باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما
هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
79 باب حكم تزويج المكاتبة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج
المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط
عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال : سألته عن الرجل
يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال :
فقال : لا بأس .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
هامش
راجع ب 24 و 43 .
الباب 79 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة .
الباب 80 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 308 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 306 فيه : ( وهبه لها بغير طيب نفسها ) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد