75 باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه
في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم في مقدمات
النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا .
76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
2 وباسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني
إلا إذا زنى بمسلمة حرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
77 باب ان من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه .
هامش
الباب 75 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 307 .
راجع ب 67 من مقدمات النكاح .
الباب 76 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( عن فضالة ) أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 1 / 8 من حد الزنا .
( 2 ) يب : ج 2 ص 307 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 وذيله وب 32 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من حد الزنا .
الباب 77 فيه 4 أحاديث :