( 26880 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا
مسها أو جردها .
2 وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن
أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية
فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه .
3 وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين
عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو
خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على التقبيل
من غير شهوة لما مضى ويأتي .
4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن
ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
اشترى جارية فقبلها ، قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة .
78 باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ،
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( الحسن بن سماعة ) صا : ج 3 ص 211 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 فيه : الحسن بن محمد بن سماعة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 فيه : الحسن بن محمد بن سماعة .
( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ههنا 5 و 6 و 8 / 40 .
الباب 78 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 307 ، الفقيه : ج 2 ص 147 ، أخرجه عن التهذيب في 1 / 60 من المهور .