2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ، قال : لا بأس .
( 26870 ) 3 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من
المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح
موقوفا على رضاء الاخر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مملوكة بين
رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز
النكاح . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم
يخلف شيئا .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : علي بن ( أبى خ ) أيوب .
( 3 ) يب : ج 2 ص 304 . راجع ج 6 : 1 / 16 مما يكتسب به .
الباب 70 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، قرب الإسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 .
الباب 71 فيه حديث :