1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم
مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو
عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه
جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما
عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها
رق لمولاها الأول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال
ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها .
72 باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد " لها من السيد . خ "
ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة .
73 باب حكم إباق العبد وله زوجة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الأول : ( إن كان الذي اشتراه له مال أو عقدة
تحيط ) وفيه : ( وان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين ) أخرجه عن الكافي
والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق .
الباب 72 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد .
الباب 73 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقيه : ج 2 ص 146 راجعهما .