يجعل الله لها مخرجا الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله .
3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة
فأمرت ولدها ان يثب على جارية ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال :
لا يحرم ذلك على أبيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع
فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
4 وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن
إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه
وكان يطأها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد
الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد ، فكتب عليه السلام
إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان
الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه . أقول : حمله الشيخ
على اجتماع شرايط الالحاق أو عدم اجتماعها وانه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق
به لما مضى ويأتي .
( 26810 ) 5 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ، فكتب عليه السلام إن كان فيه مشابهة
منه فهو ولده . أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية ويأتي ما يدل على ذلك .
56 باب حكم من له زوجة أو جارية يطأها فتحمل فيتهمها .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 364 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 399 فيه : ( جعفر بن محمد عن ( بن خ ) إسماعيل ) صا : ج 3 ص 367 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 367 . راجع ب 56 و 1 / 74 .
الباب 45 فيه 5 أحاديث :