ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة .
55 باب حكم من وطئ أمته ووطأها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ان رجلا من الأنصار اتي أبي عليه السلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ان لي
جارية كنت أطأها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت
نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من
يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه السلام : لا ينبغي لك ان
تقربها ولا ان تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند
موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا . ورواه الشيخ والصدوق
بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ،
عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : إني ابتليت
بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق
فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم رضعت جارية لعدة تسعة
أشهر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت
أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى
هامش
الباب 55 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 431 و 299 ، صا : ج 3 ص 364 ترك فيهما
طريق علي بن إبراهيم . الفقيه : ج 2 ص 33 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 365 ، تمام الحديث :
وقال : إذا خرجت من بيتك فقل : ( بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي ) ثلاث مرات
ثم قل : اللهم بارك لنا في قدرك ورضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت .