1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ،
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج
فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا
لزمه الولد .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
كان يطأ جارية وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد ،
فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره
فقال له : رجل يطأ جارية وانه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وانه اتهمها وحبلت ،
فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس
هذه مثل تلك . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من
أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 300 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 366 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، الفقيه : ج 2 ص 320 فيه : ( نصيبا في دارك فقال ) يب : ج 2
ص 431 و 299 فيهما : سليمان ( سليم خ ) صا : ج 3 ص 365 فيه : ( سليمان ) وفيه : فقيل له .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 365 فيهما : فخشى أن يكون منه .