والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا . ورواه
الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد
ابن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية
له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ، ما تقول في الولد ؟ قال :
أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت :
أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا ، قال : فكيف
تستطيع أن لا يلزمك الولد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
57 باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية
في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده
ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل
فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته
2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على
امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 366 . راجع ب 55 و 1 / 74
الباب 57 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 ، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 13 / 13
من كيفية الحكم .
( 2 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 .