شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته . ورواه الصدوق باسناده عن
حريز نحوه .
8 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته .
9 - وباسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت
قال لها النبي صلى الله عليه وآله : اختاري .
10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا ؟
قال : تخير .
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ،
( 26800 ) 12 - وباسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا
أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر .
13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن
كانت تحت عبد أو حر .
14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة
بشيئين ، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى
أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 211 .
( 14 ) فرب الاسناد ، ص 45 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53 .