53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا
وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .
54 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما ،
وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة
ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت :
فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال : عن عمرو بن عثمان : عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال :
لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول : ويأتي
هامش
الباب 53 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 ، أورد ذيله في 1 / 52 .
الباب 54 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .
( 2 ) يب : ج 2 ص . 211 .
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة .