والعورة ما بين السرة والركبة .
8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه السلام
أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده
وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم
يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها
قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟
قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ،
ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك
لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء
هامش
( 8 ) المقنع : ص 36 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا وفى ج 9 في 22 من حد الزنا .
الباب 45 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة : ( عن أبي أيوب ) رواه العياشي
أيضا في تفسيره 1 : 232 عن محمد بن مسلم وفيه : اعتزلها فلا تقربها .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .