1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم ابتلى
ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل
ولا يعود ، قال : قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقى الله وهو زان
خائن الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله .
( 26730 ) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ،
فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو
عن اللطف .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح
عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ،
قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟
قال : نعم الحديث أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها
من ذلك .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقيه : ج 2 ص 209 فيه : ( محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة )
أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا وهناك تمامه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 روى في الفقيه : ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله .
( 3 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( سالم . مسلم خ ) ذيله : ( وعن الرجل يبتاع ) إلى آخر ما يأتي في
7 / 47 . راجع ب 39 .
الباب 39 فيه حديثان :