الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية
أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود
ابن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله عليه لسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده
صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون
لولده عليه ثمنها .
5 - وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن
ابن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل
أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها
من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا باذنها ، فقال الحسن بن الجهم :
أليس قد جاء ان هذا جايز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ
نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا
ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهم . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله وكذا الأول . أقول : حمله الشيخ
على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ،
ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن
وقع عليها .
( 26740 ) 7 - قال : وفي خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا باذنه .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 154 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 و 306 ، صا : ج 3 ص 154 . اخرج قطعة منه
في 2 / 5 مما يحرم بالمصاهرة .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 145 .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 145 فيه : ابنته الا باذنها . علل الشرائع : ص 178 قال الصدوق بعد ذلك لأنه وماله لابنه فإن كان قد دخل بها الابن
فليس له ان يدخل بها ، والذي أفتى به ان جارية الابنة لا يجوز للأب ان يدخل بها .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به ، وفى 8 / 11 من الوقوف
والصدقات وههنا في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 77 من أبوابنا هذه .