1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل
لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن
جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين
أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال :
إن كان له مال اشتراه بالقيمة . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
ابن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس مثله إلى قوله
فهو حر . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج
عن ضريس مثله إلى آخره .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن
الحسن " الحسين خ ل " العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال :
لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد ، فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
3 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها
قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم
الفراء مثله وزاد : قلت : فإنه لم يأذن في ذلك ، قال : انه قد حلله منها وهو لا يؤمن
أن يكون ذلك . ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 140 و 138 ، الفقيه : ج 2 ص 147 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 138 و 141 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 48 فيه في الحديث الثاني :
( الرجل يحل جاريته لأخيه فقال : لا بأس ، قال : فقلت : انها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده
وترد الجارية على صاحبها قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون
ذلك ) الفقيه : ج 2 ص 147 فيه : سليمان ( سليم خ ) أورد صدره أيضا في 2 و 3 / 31 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .