8 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الخياط ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية
ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك
عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه . قال الصدوق : جاء
هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن
كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز
تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة
ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين
رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال ، وأيهما
مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت :
هامش
الباب 41 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 305 و 185 فيه : ( عن عمرو بن عثمان عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب ) وفيه : ( برضى منها تزويجا ( بتزويج خ ) بصداق متى أراد ) وفيه :
( والنصف الآخر للباقي الذي دبرها ) وفيه : ( كما أجزت للذي " الذي خ " كان له نصفها ان أحد
فرجها لشريكه قال ) الفقيه : ج 2 ص 147 ، اخرج قطعه منه عن الكافي والفقيه في 7 / 2
من عقد النكاح .