7 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس
به له ما أحل له منها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع .
( 26720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحل الرجل
للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره
فان أحل له الفرج حل له جميعها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت
أبيعها ؟ قال : لا إنما يحل لك منها ما أحلت . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 ويأتي ما يدل عليه في ب 36 .
الباب 36 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 184 فيه : محمد بن يعقوب عن علي بن الخشاب .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورد صدره أيضا في 4 / 32 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 وب 35
الباب 37 فيه 7 أحاديث :