نحوه مع الزيادة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق
باسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة مثله مع الزيادة . قال
الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني بالقيمة
ما لم يقع الشرط بأنه حر ، وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال :
ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه
واستدل بما مضى ويأتي ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة
قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد
عليه بقيمته .
6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح
ابن عقبة ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه
جاريتي لك حلال : قال : قد حلت له : قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام
للمولى وإني لأحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل : جاريته
لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت :
فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه . أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما
يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد .
38 - باب ان من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطي
وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 140 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 . راجع ب 31 وذيله .
( 7 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 . راجع ب 31 وذيله .
الباب 38 فيه 2 أحاديث :