إلا أنه قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحل له منها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا قبله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك
فإني أكره أن تراني منكشفا ، فأحلتها له ، قال : لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس
له أن يمسها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام : له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي
قالت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح
ابن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يخدع
امرأته فيقول : اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي
إياها ، يعني بمسه إياها النكاح قال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد
بذلك الخديعة ، فقال : يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : هي له حلال
ما أحل له منها .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 فيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 48 . يب : ج 2 ص 184 فيهما : فتحلها له .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 49 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 135 .