1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل
لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم الحديث . وبالاسناد عن الحسن بن
محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس
بذلك الحديث .
3 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل
يحل جاريته لأخيه فقال : لا بأس الحديث .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس
البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 35 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورد تمامه في 3 / 37 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 185 ، أورد تمامه في 4 / 37 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد تمامه في 1 / 34 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 184 فيه : عبد الملك ( عبد الرحمن خ ) صا : ج 3 ص 136 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 49 .