قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن
أردت الحديث .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول
لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له . قال
الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ،
لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر
عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية
امرأته ؟ قال : لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت
تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنما
وهبتها لي ، فقال له علي عليه السلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه
الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى
ذلك له . أقول : وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 137 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 243 ، أورده باسناد آخر عنه في ج 9 في 4 / 8 من حد الزنا ، ونحوه عن الكافي
باسناد آخر في 1 / 9 من حد القذف .
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 31 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 5 / 35 و 2 / 36 ، وفى 5 و 7 / 37 ،
ولعل كلمة الرجل في الروايات من باب المثل ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في ج 9 في ب 8
من حد الزنا .
الباب 33 فيه حديثان :