7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل
عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " سأله خ ل " عن المملوك يتزوج الحرة ما حال
الولد ؟ فقال : حر قلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث
كانت إن كانت الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه .
8 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر
يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان
أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو اما .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد
عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال :
الولد للأب .
10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل
فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم
مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك . قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط
صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط . أقول :
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ولكن هذا يحتمل الحمل على أنه تزوج
الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا .
( 26690 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن
هامش
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 56 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 56 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 308 ، صا : ج 3 ص 203 فيه : ( يزوج ) وفيه : ثم تزوجها .