32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل
له الا ان يعلم أنها تمزح .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل
الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون
تمزح قال : فان علم أنها تمزح فلا .
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
أحلت لابنها " بيها . خ ل " فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له
ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذاك لك ، قلت :
فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا .
ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها
ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
هامش
الباب 32 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 147 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 243 و 184 ، صا : ج 3 ص 136 ، أورده أيضا
في 2 / 24 من عقد النكاح .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورده بتمامه في 2 / 36 .