2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة قال : يلحق
الولد بأمه .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده
أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن
مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب
إلى الحر منهما .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم . الولد مماليك أو أحرار ؟
قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار . وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله .
6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي ، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني
ابن فضال ، عن علي بن أسباط : عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا
تزوج الحر الأمة فولده أحرار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان قبله . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج مثله .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 148
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 56 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 202 فيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 56 يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 209 فيه : ( علي بن الحسن السلمي ) صا : ج 3 ص 203
فيه : التيملي ( الميثمي خ ) .