سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك
وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط قوله ، " وتصيب منها " في أكثر النسخ
( 26700 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال :
لا أحب ذلك . قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما
لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن
يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا لما يأتي . أقول :
ويظهر حمل الكراهة على التقية .
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال :
اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي
لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
9 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له
بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها . أقول : هذا محمول على التقية
على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 184 فيه : ( الحسن بن ( عن خ ) علي بن يقطين ) صا : ج 3 ص 137 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 137 .
( 9 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 157 .
تقدم في ج 6 ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب وتقدم ما يدل على ذلك
في 3 / 35 من مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ب 34 و 35 و 36 و 37 .