قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الأول ؟ قال :
يمضى على نكاحه . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن
ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن
مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟
قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك إقرار منهم أنت على
نكاحك . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه .
27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق
فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولأجبره على الطلاق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير إذني فقال :
علي عليه السلام لسيده فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له :
علي عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق ، فقال علي عليه السلام للعبد : أما
الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان
بيدي فجعلته بيد غيري : قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 211 ، الفقيه : ج 2 ص 144 .
الباب 27 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 214 .
يأتي ما يدل على عدم الفسخ بعد الإجازة في ب 48 .